الميرزا القمي
85
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
وفي صحيحة سعد بن سعد ، عن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن الوتر أفصل أم وصل ؟ قال : « فصل » ( 1 ) . وفي صحيحة معاوية بن عمّار قال ، قال لي : « اقرأ في الوتر في ثلاثتهن بقل هو اللَّه أحد ، وسلم في الركعتين توقظ الراقد وتأمر بالصلاة » ( 2 ) إلى غير ذلك من الصحاح وغيرها ( 3 ) . وتدلّ على التخيير صحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر فقال : « إن شئت سلَّمت ، وإن شئت لم تسلَّم » ( 4 ) ومثلها صحيحة معاوية بن عمار ( 5 ) . وحملتا على التقية ( 6 ) مع أنّهما وما يؤيّدهما من بعض الأخبار الضعيفة ( 7 ) لا تقاوم الصحاح المستفيضة وغيرها مع اعتضادها بعمل الأصحاب والطريقة المستمرّة ، وقد يوجّه بتوجيهات أُخر بعيدة . الثاني : صلاة الأعرابي ؛ ونسب استثناؤها إلى المشهور بين المتأخّرين ، وهي كالصبح والظهرين في الترتيب والتسليم ، ومستنده ما رواه الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت ، قال : أتى رجل من الأعراب إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله فقال : بأبي أنت وأُمّي يا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إنّا نكون في هذه البادية بعيداً من المدينة ، ولا نقدر أن نأتيك في كلّ جمعة ، فدلَّني على عمل فيه فضل صلاة الجمعة إذا مضيت إلى أهلي أخبرتهم به ، فقال له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله :
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 128 ح 492 ، الوسائل 3 : 47 أبواب أعداد الفرائض ب 15 ح 12 . ( 2 ) التهذيب 2 : 128 ح 488 ، الوسائل 3 : 46 أبواب أعداد الفرائض ب 15 ح 7 . ( 3 ) الوسائل 3 : 45 أبواب أعداد الفرائض ب 15 . ( 4 ) التهذيب 2 : 129 ح 494 ، الوسائل 3 : 48 أبواب أعداد الفرائض ب 15 ح 16 . ( 5 ) التهذيب 2 : 129 ح 495 ، الوسائل 3 : 48 أبواب أعداد الفرائض ب 15 ح 17 . ( 6 ) التهذيب 2 : 129 . ( 7 ) التهذيب 2 : 129 ح 496 ، الوسائل 3 : 48 أبواب أعداد الفرائض ب 15 ح 18 .